الحر العاملي
69
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
لا يؤمن منها الزنا . [ 238 ] ونهى عليه السلام عن كسب الإماء فإنّها إن لم تجد ، زنت ، إلَّا أمة قد عرفت بصنعة يد . [ 239 ] ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة فإنّه إن لم يجد ، سرق . [ 240 ] 11 - نهى عليه السلام عن الكشوف ، وهو أن تضرب الناقة وولدها طفل ، إلَّا أن يتصدّق بولدها ، أو يذبح . [ 241 ] ونهى عليه السلام أن ينزى حمار على عتيقة . [ 242 ] وسئل عليه السلام عن الحمير تنزيها على الرمك ( 1 ) لتنتج البغال ، أيحلّ ذلك ؟ قال : نعم ، أنزها . 12 - تكره إجارة الإنسان نفسه ولا تحرم ، وليس للأجير الخاصّ العمل لغير المستأجر ( 1 ) إلَّا بأمره ، وينبغي اختيار التجارة على الإجارة لما مرّ . [ 243 ] وقال الباقر عليه السلام : من آجر نفسه ، فقد حظر عليها الرزق ، وكيف لا يحظر عليها ( 1 ) الرزق ، وما أصاب فهو لربّ آجره . [ 244 ] وسئل الصادق عليه السلام ( عن الرجل ) ( 1 ) يتّجر ، فإن هو آجر نفسه ، أعطي ما يصيب في تجارته ، فقال : لا يؤاجر نفسه ، ولكن يسترزق اللَّه فإنّه إذا آجر نفسه ، فقد حظر على نفسه الرزق .
--> [ 238 ] الوسائل 12 : 118 / 1 . [ 239 ] الوسائل 12 : 118 / 1 . [ 240 ] الوسائل 12 : 173 / 1 . [ 241 ] الوسائل 12 : 173 / 1 . [ 242 ] الوسائل 12 : 173 / 2 . ( 1 ) الرمكة : الفرس والبرذونة التي تتّخذ للنسل ، معرّب ، والجمع رمك ، وأرماك جمع الجمع ( اللسان : رمك ) . ( 1 ) الأصل : المتاجر . [ 243 ] الوسائل 12 : 176 / 4 . ( 1 ) ليس في ش . [ 244 ] الوسائل 12 : 176 / 3 . ( 1 ) ليس في ش .